Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Tout savoir pour ne rien ignorer et se faire connaitre pour ne point rester inconnu
Publicité
Archives
Derniers commentaires
Newsletter
Tout savoir pour ne rien ignorer et se faire connaitre pour ne point rester inconnu
25 mars 2012

المرتكزات الأساسية للجمهورية و دستورها

 

28/1/2012
17/02/2012


حيث أن المنظومة السياسية لا ينبغي لها أن تكون مما تقتضى به شؤون نخبة أو ملاهي أو حاكمية أقلية مفضلة على العموم ، و لا حجابا يصار به إلى طمس مفاسد هذا أو استحالة محاسبة إخلالات ذاك .
حيث أن الأنظمة السابقة ، بما أنتجته من لامبالاة أوتعنت أو استغلال نفوذ ومن ضعف في مستوى العيش ، قد ادت إلى عنت شديد للشعب (مثل عودة بعض الأوبئة ) وأضعفت قدرة الكيان الاجتماعي على مواجهة الطوارئ و ممارسة حقوقه السياسية.
يؤكد الدستور على الضرورات الأساسية الآتي بيانها ، و التي دونها لا يكون النظام السياسي جمهورية حقة ، أي النظام الوحيد القادر على تحقيق الآمال و استبعاد المخاوف .
و هذه المبادئ تستمد من دروس و حاجات حياتنا السياسية ، أكثر من واقع اعتمادها ( أشتاتا ) في أنظمة موجودة سلفا. هذا و إن كان حقا أن اتخاذ ما يستجد في إدارة الجمهورية لمصلحة الشعب ضرورة أيضا لتمام صفتها بعد حدوثه . و من غيره تكون نظاما آخر إذ لا وجود لنصف جمهورية.

1*العدل.

-يتم اختيار القضاة بالانتخاب الكامل ما استطيع إلى ذلك سبيلا. إن انتخاب هذا الصنف من الحكام يجعل القضاء السلطة الثالثة المنتخبة أخيرا و بذلك تصبح الجمهورية كاملة.
خلال الانتخابات ( الرئاسية ، التشريعية و الولائية في آن أو في عملية منفصلة) يدعى المواطنون إلى اختيار رئيس للسلك القضائي في الولاية أو الجهة .‎ و يكون من اختصاصه تعيين القضاة.

- ينتخب رؤساء الشرطة أيضا على مستوى البلدية من بين المجازين في الإختصاص أو في الدراسات القانونية مع التكوين الملائم من وزارة الإختصاص أو من ذوي الأقدمية.
و لا يتسلمون خطتهم الا في حال انعدام اعتراضات قانونية لدى الادارة المحلية.
أما رؤساء الشرطة على المستويات الاعلى فتعينهم الوزارة المختصة بموافقة البرلمان .

2* اللامركزية في الحكم.
انتشار السلطة أحسن ضمان ضد احتكار الحكم أو اهمال الواجب. تونس دولة عربية ذات سيادة نظامها جمهوري و سلطتها ديمقراطية يمارس الشعب فيها الحكم على المستوى المركزي و الجهوي والبلدي . و يكون لكل جهة مجلس جهوي تشريعي و وال لكل ولاية منتخبين.
و تشارك البلديات و المجالس الجهوية في اعداد الدراسات التحضيرية للميزانية العامة.

3* قوانين العمل.

- يصار إلى منح مهام جدية لعديد المؤسسات الاقتصادية و الشغلية الموروثة عن الأنظمة السابقة.
يتولى متفقد الشغل ان تطلب الأمر استحصال شهادة العمال في جلسة سرية في القضايا الشغلية.

- تعتبر المخالفات الشغلية المتعلقة بنية مبيتة لإلحاق ضرر أو حجب حق من أي من الطرفين جناية تعاقب بالغرامة أو السجن أو كليهما.

- يصار إلى ارجاع أموال المتضررين من التشغيل عبر المناولة.


4* الحقوق و الحريات:

-تصان الحقوق الشخصية و الفكرية والحريات السياسية للأفراد و الجماعات جميعها .

- لا يستثنى من ذلك أي من مواطني الجمهورية بسبب المرض أو السجل العدلي أو الصفة العسكرية ، إلا في الحالات القاهرة التي يحددها القانون ، و لا مواطنو الدول الاخرى المقيمون.

- يصار إلى حماية من يحتاج بالبرهان إلى ذلك من النشطاء السياسيين و الجمعياتيين و اللاجئين الاجانب .

- تتكون لجنة علنية مفتوحة لممثلي الطرفين للتحقيق في مخالفات حقوق الإنسان و يتم الحكم فيها عبر القضاء العدلي ثم الاداري.

- تتولى الدولة و المخالفون التعويض للمتضررين .


5* التشغيل و الرعاية:

- تضمن الدولة التشغيل و الرعاية الصحية و الاجتماعية بالكامل لجميع المواطنين.

-و نظرا لشدة بعض الأزمات الاجتماعية يصار إلى التسريع في إجراءات الاسناد على أن تفحص المخالفات فيما بعد.

6* حق المراجعة و العزل:
هذه الأداة ضرورية لتحقيق الجمهورية بفضل الإستقرار الحكومي و تواصل المشاركة الشعبية حتى خارج المناسبات الإنتخابية و تكمل ما تحققه اللامركزية من الإحساس بالواجب و اتقاء التسلط و الفساد

- حق مراجعة و عزل الحكام من قبل مجلس النواب مضمون حسب مسار يحدده الدستور بطلب من 3/2 النواب أو الأغلبية البسيطة من الناخبين . ( المقصود من الحكام: الرئيس و الوزراء و النواب و الولاة
و القضاة )
- و ينطبق الأمر أيضا على الموظفين المنتخبين في إطار دوائرهم .


7* علوية الدستور:

- لا بد من توضيح أن ما حصل في السابق من خروج عن الجمهورية و استهانة بتعديل الدستور يرد أيضا إلى القوى السياسية و ليس فقط إلى خلل قانوني .

- إن مقتضيات الدستور ذات علوية تامة على جميع القوانين المطبقة في البلاد بما في ذلك القوانين و المعاهدات الدولية .

- لا يحق طلب تعديل الدستور الا لأغلبية ثلثي النواب وتنظر فيه و تقره هيئة تأسيسية منتخبة .

 

8* نجاعة القطاع العمومي:
تستحدث في الحكومة وزارة للتفتيش تعنى بمخالفات و شكاوى الواجب الوظيفي .


9* الشفافية و حق الاطلاع :

- يشترط في الجلسات العمومية لمجلس النواب و الجمعيات أن تكون علنية .

- لكل مواطن الحق في مراقبة كامل مراحل العملية الانتخابية.

- حق الاطلاع لكل راغب فيما يتعلق بالمحاضر و الارشيف حسب القانون .

 

 

 

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité